پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص28

عنوان التحريم (1).

وإما الحمل على أن هذه الأفعال مما لا يجوز تعلق وقوع الطلاق عليها وأنها لا توجب الطلاق كما فعله الشارط، فالمخالف للكتاب هو ترتب طلاق المرأة، إذ الكتاب دال على إباحتها وأنه (2) مما لا يترتب عليه حرج ولو من حيث خروج المرأة بها عن زوجية الرجل.

ويشهد لهذا الحمل – وإن بعد – بعض الأخبار الظاهرة في وجوبالوفاء بمثل هذا الالتزام، مثل رواية منصور بن يونس، قال: ” قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن شريكا لي كان تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها، فقالت له المرأة: لا والله لا أتزوجك أبدا حتى يجعل الله لي عليك أن لا تطلقني ولا تتزوج علي، قال: وقد فعل؟ قلت: نعم، جعلني الله فداك! قال: بئس ما صنع! ما كان يدري ما يقع في قلبه بالليل والنهار.

ثم قال: أما الآن فقل له: فليتم للمرأة شرطها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المسلمون عند شروطهم ” (3)، فيمكن حمل رواية محمد بن قيس (4) على إرادة عدم سببيته للطلاق بحكم الشرط، فتأمل.

(1) في ” ش ” زيادة: ” لكن يبعده استشهاد الإمام عليه السلام لبطلان تلك الشروط بإباحة ذلك في القرآن، وهو في معنى إعطاء الضابطة لبطلان الشروط “.

(2) كذا في ” ق “، وفي ” ش “: ” وأنها “.

(3) الكافي 5: 404، الحديث 8، وعنه في الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4، وفي المصادر: ” منصور بن برزج ” وهو متحد مع ” منصور بن يونس “، وفي رجال النجاشي: ” منصور بن يونس بزرج “.

انظر رجال النجاشي: 413، الترجمة رقم 110.

(4) تقدمت في الصفحة 23.