پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص23

أو أحل حراما ” (1).

وفي صحيحة الحلبي: ” كل شرط خالف كتاب الله فهو رد ” (2).

وفي صحيحة ابن سنان: ” من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل، فلا يجوز [ له، ولا يجوز ] (3) على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله ” (4).

وفي صحيحته الاخرى: ” المؤمنون عند شروطهم إلا كل شرطخالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز ” (5).

وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام فيمن تزوج امرأة (6) واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق؟ قال: ” خالفت السنة ووليت حقا ليست أهلا له.

فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة ” (7)، وفي معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ومرسلة مروان بن مسلم، إلا أن فيهما عدم جواز هذا النكاح (8).

(1) الوسائل 15: 50، الباب 40 من أبواب المهور، الحديث 4.

(2) الوسائل 13: 44، الباب 15 من أبواب بيع الحيوان، الحديث الأول.

(3) من ” ش ” والكافي والوسائل، وفي التهذيب زيادة ” له ” فقط.

(4) الوسائل 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث الأول.

(5) الوسائل 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 2، ولكن فيه بدل ” المؤمنون “: ” المسلمون “.

(6) في ” ش ” زيادة: ” وأصدقها “.

(7) الوسائل 15: 40 – 41، الباب 29 من أبواب المهور، وفيه حديث واحد.

(8) الوسائل 15: 340، الباب 42 من أبواب مقدمات الطلاق، وفيه حديث واحد، و 337، الباب 41 من الأبواب، الحديث 5، إلا أن الحكم بعدم جواز النكاح موجود في مرسلة مروان فقط.