پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص12

بامرأة اخرى في النكاح: إن ” شرط الله قبل شرطكم ” (1).

وقوله: ” ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري.

قلت: وفي غيره؟ قال: هما بالخيار حتى يفترقا ” (2).

وقد اطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح (3).

و [ قد اعترف ] (4) في الحدائق: بأن إطلاق الشرط على البيع كثير في الأخبار (5).

وأما دعوى كونه مجازا، فيدفعها – مضافا إلى أولوية الاشتراك المعنوي، وإلى أن المتبادر من قوله: ” شرط على نفسه كذا ” ليس إلا مجرد الإلزام (6) – استدلال الإمام عليه السلام بالنبوي: ” المؤمنون عند شروطهم ” (7) فيما تقدم من الخبر الذي اطلق فيه الشرط على النذر أو العهد.

ومع ذلك فلا حجة فيما في القاموس مع تفرده به، ولعله لم يلتفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها، وإلا لذكرها ولو بعنوان يشعر بمجازيتها.

(1) الوسائل 15: 31، الباب 20 من أبواب المهور، الحديث 6.

(2) الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 5، والصفحة 346، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث 3.

(3) راجع الوسائل 15: 29، 46 – 47، الباب 20، 37 – 39 وغيرها من أبواب المهور، وراجع رواية منصور بن يونس الآتية في الصفحة 28.

(4) لم يرد في ” ق “.

(5) الحدائق 20: 73.

(6) في ” ش “: ” الالتزام “.

(7) الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4.