پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص387

المجذوم، لا أن جذام المملوك يوجب انعتاقه بحيث يظهر اختصاصه بحدوث الجذام في ملكه.

ثم إن زيادة ” القرن ” ليس في كلام الأكثر، فيظهر منهم العدم، فنسبة المسالك الحكم في الأربعة إلى المشهور (1) كأنه لاستظهار ذلك من ذكره في الدروس ساكتا عن الخلاف فيه (2).

وعن التحرير: نسبته إلى أبي علي (3)، وفي مفتاح الكرامة: أنه لم يظفر بقائل غير الشهيدين وأبي علي (4)، ومن هنا تأمل المحقق الأردبيلي من عدم صحة الأخبار وفقد الانجبار (5).

ثم إن ظاهر إطلاق الأخبار – على وجه يبعد التقييد فيها – شمول الحكم لصورة التصرف.

لكن المشهور تقييد الحكم بغيرها، ونسب إليهم جواز الأرش قبل التصرف وتعينه بعده (6)، والأخبار خالية عنه، وكلاالحكمين (7) مشكل، إلا أن الظاهر من كلمات بعض عدم الخلاف الصريح فيهما.

لكن كلام المفيد قدس سره مختص بالوط ء (8)، والشيخ وابن زهرة لم

(1) المسالك 3: 305.

(2) الدروس 3: 281.

(3) التحرير 1: 185.

(4) راجع مفتاح الكرامة 4: 660 – 661، مع زيادة نقله عن جامع الشرائع.

(5) مجمع الفائدة 8: 449 – 450.

(6) لم نعثر عليه بعينه، نعم في مجمع الفائدة (8: 450): ” وثبت عندهم: أن الرد يسقط مع التصرف في المبيع مطلقا دون الأرش “.

(7) في ” ش “: ” كلاهما “.

(8) سيأتي في كلامه في الصفحة الآتية.