پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص379

التذكرة (1)، لكون ذلك بنفسه نقصا بحكم العرف.

ولا يشترط إباقه عند المشتري قطعا.

(1) التذكرة 1: 538، وفيه: ” والمرة الواحدة في الإباق تكفي.

“، وأما القول بالاعتياد فقد نسبه في المسالك 3: 296 إلى بعض الأصحاب، وقال: ” وهو أقوى “، وقال في الروضة 3: 499: ” والأقوى اعتبار اعتياده “.