کتاب المکاسب-ج5-ص378
مسألة الإباق عيب بلا إشكال ولا خلاف،
أنه من أفحش العيوب.
وتدل عليه صحيحة أبي همام (1) الآتية في عيوب السنة (2).
لكن في رواية محمد بن قيس: أنه ” ليس في الإباق عهدة ” (3)، ويمكن حملها على أنه ليس كعيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقد، كما يشهد قوله عليه السلام في رواية يونس: ” إن العهدة في الجنون والبرص سنة ” (4)، بل لابد من ثبوت كونه كذلك عند البائع، وإلا فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع، ولا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع.
وهل يكفي المرة عنده أو يشترط الاعتياد؟ قولان: من الشك في كونه عيبا.
والأقوى ذلك، وفاقا لظاهر الشرائع (5) وصريح
(1) الوسائل 12: 411، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 2.
(2) لم نعثر عليها فيما يأتي.
(3) الوسائل 12: 422، الباب 10 من أبواب العيوب، الحديث 2.
(4) الوسائل 12: 412، الباب 2 من أبواب العيوب، الحديث 5.
(5) الشرائع 2: 37.