کتاب المکاسب-ج5-ص369
إحداهما عند المشتري وولدت ولم تنقص بالولادة فوجد فيها عيبا رد الام دون الولد (1).
وظاهر ذلك كله – خصوصا نسبة منع الرد إلى خصوص القاضي وخصوصا مع استدلاله على المنع بالتصرف، لا حدوث العيب – تسالمهمعلى أن الحمل الحادث عند المشتري في الأمة ليس في نفسه عيبا بل العيب هو النقص الحاصل (2) بالولادة.
وهذا مخالف للأخبار المتقدمة في رد الجارية الحامل الموطوءة من عيب الحبل (3)، وللإجماع المتقدم عن المسالك (4)، وتصريح هؤلاء بكون الحمل (5) عيبا يرد منه لاشتماله على التغرير بالنفس.
والجمع بين كلماتهم مشكل، خصوصا بملاحظة العبارة الأخيرة المحكية عن التذكرة: من إطلاق كون الحمل عند البائع عيبا وإن لم ينقص، وعند المشتري بشرط النقص – فافهم – (6) من غير فرق بين الجارية والبهيمة، مع أن ظاهر العبارة الاولى – كالتحرير والقواعد – الفرق، فراجع.
قال في القواعد: لو حملت غير الأمة عند المشتري من غير
(1) المبسوط 2: 127.
(2) في ” ش “: ” الحادث “.
(3) تقدم في الصفحة 293 – 294.
(4) تقدم في الصفحة 366.
(5) في ” ش “: ” الحبل “.
(6) لم ترد ” فافهم ” في ” ش “.