کتاب المکاسب-ج5-ص368
المشتري، فإن نقصت بالولادة سقط الرد بالعيب القديم وكان له الأرش، وإن لم تنقص فالأولى جواز ردها وحدها من دون الولد – إلى أن قال: – وكذا حكم الدابة لو حملت وولدت عند المشتري (1)، فإن نقصت بالولادة فلا رد، وإن لم تنقص ردها [ دون ولدها ] (2) لأنه للمشتري (3)، انتهى.
وفي مقام آخر: لو اشترى جارية أو بهيمة حائلا فحبلت عند المشتري فإن نقصت بالحمل فلا رد (4)، وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع فله الرد (5)، انتهى.
وفي الدروس: لو حملت إحداهما – يعني الجارية والبهيمة – عند المشتري لا بتصرفه فالحمل له، فإن فسخ رد الام ما لم تنقص بالحمل أو الولادة.
وظاهر القاضي: أن الحمل عند المشتري يمنع الرد، لأنه إما بفعله أو إهمال المراعاة حتى ضربها الفحل، وكلاهما تصرف (6)، انتهى.
لكن صرح في المبسوط باستواء البهيمة والجارية في أنه إذا حملت
(1) في ” ش “: ” لو حملت عند المشتري وولدت “.
(2) من ” ش ” والمصدر.
(3) التذكرة 1: 532.
(4) العبارة في ” ش ” والمصدر هكذا: ” لو اشترى جارية حائلا أو بهيمة حائلا فحبلت، ثم اطلع على عيب، فإن نقصت بالحمل فلا رد إن كان الحمل في يد المشتري، وبه قال الشافعي “.
(5) التذكرة 1: 532.
(6) الدروس 3: 285، وفيه: ” وأطلق القاضي “.