کتاب المکاسب-ج5-ص366
مسألة الحبل عيب في الإماء
ما صرح به جماعة (1)، وفي المسالك (2): الإجماع عليه، في مسألة رد الجارية الحامل بعد الوط ء.
ويدل عليه الأخبار الواردة في تلك المسألة (3).
وعلله في التذكرة باشتماله على تغرير النفس لعدم يقين السلامة بالوضع (4).
هذا مع عدم كون الحمل للبائع، وإلا فالأمر أوضح.
ويؤيده عجز الحامل عن كثير من الخدمات وعدم قابليتها للاستيلاد إلا بعد الوضع.
أما في غير الإماء من الحيوانات، ففي التذكرة: أنه ليس بعيب ولا يوجب الرد بل [ ذلك ] (5) زيادة في المبيع إن قلنا بدخول الحمل في
(1) مثل العلامة في التذكرة 1: 540، والشهيد في الدروس 3: 281، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 622.
(2) المسالك 3: 287 – 288.
(3) راجع الوسائل 12: 415 – 417، الباب 5 من أبواب العيوب.
(4) التذكرة 1: 540.
(5) لم يرد في ” ق “.