پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص344

جامع المقاصد: بأن كونها كالبينة لا يوجب نفوذها للوكيل على الموكل، لأن الوكيل معترف بعدم سبق العيب، فلا تنفعه البينة القائمة على السبقالكاذبة باعترافه، قال: اللهم إلا أن يكون إنكاره لسبق العيب استنادا إلى الأصل، بحيث لا ينافي ثبوته ولا دعوى ثبوته، كأن يقول: ” لا حق لك علي في هذه الدعوى ” أو ” ليس في المبيع عيب يثبت لك به الرد علي ” فإنه لا تمنع حينئذ تخريج المسألة على القولين المذكورين (1)، انتهى.

وفي مفتاح الكرامة: أن اعتراضه مبني على كون اليمين المردودة كبينة الراد، والمعروف بينهم أنه كبينة المدعي (2).

أقول: كونه كبينة المدعي لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذب لها على الموكل.

وتمام الكلام في محله.

الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته،

قدم قول البائع – كما في التذكرة (3) والدروس (4) وجامع المقاصد (5) – لأصالة عدم حق له عليه، وأصالة عدم كونها سلعته.

وهذا بخلاف ما لو ردها بخيار فأنكر كونها

(1) جامع المقاصد 4: 360.

(2) مفتاح الكرامة 4: 664 – 665.

(3) التذكرة 1: 541.

(4) الدروس 3: 289.

(5) جامع المقاصد 4: 361.