کتاب المکاسب-ج5-ص321
والأصل في الحكم – قبل الإجماع، مضافا إلى ما في التذكرة: من أن الخيار إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة، فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق – صحيحة زرارة المتقدمة (1) ومكاتبة جعفر ابن عيسى الآتية (2).
ومقتضى إطلاقهما – كمعقد الإجماع المحكي
– عدم الفرق بين التبري تفصيلا وإجمالا،
ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة، لاشتراك الكل فيعدم المقتضي للخيار مع البراءة.
خلافا للمحكي في السرائر عن بعض أصحابنا: من عدم كفاية التبري إجمالا (3).
وعن المختلف نسبته إلى الإسكافي (4)، بل (5) إلى صريح آخر كلام القاضي المحكي في المختلف (6)، مع أن المحكي عن كامل القاضي موافقة المشهور (7)، وفي الدروس نسب المشهور إلى أشهر القولين (8).
ثم إن ظاهر الأدلة هو التبري من العيوب الموجودة حال العقد.
(1) تقدمت في الصفحة 280.
(2) الآتية في الصفحة 349 – 350، وراجع الوسائل 12: 420، الباب 8 من أبواب أحكام العيوب، وفيه حديث واحد.
(3) السرائر 2: 296 – 297.
(4) المختلف 5: 170.
(5) في ” ش ” ومصححة ” ف “: وقد ينسب إلى.
(6) نسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 625، وراجع المختلف 5: 170 – 171.
(7) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 625، وفيه: ” مع أن القاضي فيالكامل وافق “.
(8) الدروس 3: 282.