پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص303

حدوث العيب في مبيع صحيح (1).

ولعل الفرع الأول مترتب عليه، لأن العيب الحادث إذا لم يكن مضمونا على البائع حتى يكون سببا للخيار – غاية الأمر كونه غير مانع عن الرد كخيار (2) الثلاثة – كان مانعا عن الرد بالعيب السابق، إذ لا يجوز الرد بالعيب مع حدوث عيب مضمون على المشتري، فيكون الرد في زمان الخيار بالخيار، لا بالعيب السابق.

فمنشأ هذا القول عدم ضمان البائع للعيب الحادث، ولذا ذكر فياللمعة: أن هذا من المحقق مناف لما ذكره في الشرائع: من أن العيب الحادث في الحيوان مضمون على البائع، مع حكمه بعدم الأرش (3).

ثم إنه ربما يجعل (4) قول المحقق عكسا لقول شيخه، ويضعف كلاهما بأن الظاهر تعدد الخيار، وفيه: أن قول ابن نما رحمه الله لا يأبى عن التعدد، كما لا يخفى.

وأما الثالث – أعني العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار – فالمشهور أنه مانع عن الرد بالعيب السابق، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام (5) وفي ظاهر الغنية (6) الإجماع عليه.

(1) اللمعة الدمشقية: 118 – 119.

(2) في ” ش “: ” بالخيارات “، وفي مصححة ” ن “: ” بخيار عيب “.

(3) اللمعة: 119، وراجع الشرائع 2: 57، وفيه: ” ولو حدث فيه من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار، وهل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردد، والظاهر لا “.

(4) جعله صاحب الجواهر في الجواهر 23: 242.

(5) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 626.

(6) الغنية: 222.