کتاب المکاسب-ج5-ص297
الثالث: مخالفته لما دل على كون التصرف عموما (1) والوط ء بالخصوص (2) مانعا من الرد.
الرابع: أن الظاهر من قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة: ” رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم ” (3) وقوع السؤال عن بيع ام الولد، وإلا لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدة.
ويشير إليه ما في بعض الروايات المتقدمة من قوله: ” يكسوها ” (4)، فإن في ذلك إشارة إلى تشبثها بالحرية للاستيلاد، فنسب الكسوة إليها تشبيها (5) بالحرائر، ولم يصرح ب ” العقر ” الذي هو جزء من القيمة.
الخامس: ظهور هذه الأخبار في كون الرد بعد تصرف المشتري في الجارية بغير الوط ء من نحو ” اسقني ماء ” أو ” اغلق الباب ” وغيرهما مما قل أن تنفك عنه الجارية، وتقييدها بصورة عدم هذه التصرفات تقييد بالفرض النادر، وإنما دعى إلى هذا التقييد في غير هذه الأخبار – مما دل على رد الجارية بعد مدة طويلة (6) – الدليل الدال على اللزوم بالتصرف (7).
لكن لا داعي هنا لهذا التقييد، إذ يمكن تقييد الحملبكونه من المولى لتسلم الأخبار عن جميع ذلك، وغاية الأمر تعارض
(1) راجع الوسائل 12: 362، الباب 16 من أبواب أحكام الخيار.
(2) راجع الوسائل 12: 414 – 415، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب.
(3) المتقدمة في الصفحة 294.
(4) الوارد في صحيحة ابن مسلم المتقدمة في الصفحة 294.
(5) في ” ش “: ” تشبها “.
(6) راجع الوسائل 12: 411، الباب 2 من أبواب العيوب.
(7) راجع الوسائل 12: 362، الباب 16 من أبواب أحكام الخيار.