کتاب المکاسب-ج5-ص293
غير ذلك مما سيجئ.
ثم إن المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار لجميع أفراد العيب الحمل، فإنه عيب إجماعا، كما في المسالك (1).
إلا أن الوط ء لا يمنع من الرد به، بل يردها ويرد معها العشر أو نصفه على المشهور بينهم.
واستندوا في ذلك إلى نصوص مستفيضة:منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: ” عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها، فوطأها؟ قال: يردها على الذي ابتاعها منه، ويرد عليها (2) نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها، وقد قال علي عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها ” (3).
ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها ” (4).
وزاد في الكافي، قال: وفي رواية اخرى: ” إن كانت بكرا فعشر قيمتها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها ” (5).
(1) المسالك 3: 287 – 288، وفيه – بعد بيان المقدمة الخامسة من مقدمات تحرير المسألة التي منها: أن الحمل في الأمة عيب -: ” وهذه المقدمات كلها إجماعية “.
(2) كذا، وفي الوسائل: ” معها “، وفي الكافي والتهذيب والاستبصار: عليه.
(3) الوسائل 12: 416، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث الأول، والصفحة 414، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب، الحديث الأول أيضا.
(4) الوسائل 12: 416، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 3.
(5) الكافي 5: 214، ذيل الحديث 3، وعنه في الوسائل 12: 416، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 4.