کتاب المکاسب-ج5-ص292
يردها، ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب.
قلت: هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: نعم ” (1).
وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: ” أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها، فيجد بها عيبا بعد ذلك؟ قال: لا يردها على صاحبها، ولكن يقوم ما بين العيب والصحة، ويرد على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجرا! ” (2).
ورواية ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” كان علي لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان يقول: معاذ الله! أن أجعل لها أجرا.
الخبر ” (3).
وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها، ثم رأى فيها عيبا، قال: تقوم وهي صحيحة، وتقوم وبها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين (4) ” (5).
وما عن حماد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول: ” قالعلي بن الحسين عليه السلام: كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها، ثم ظهر على عيب: أن البيع لازم، وله أرش العيب ” (6) إلى
(1) الوسائل 12: 414، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 3.
(2) الوسائل 12: 414، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 4.
(3) الوسائل 12: 415، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 8.
(4) في ” ش ” والمصدر: ” ما بين الصحة والداء “.
(5) الوسائل 12: 414، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 2.
(6) الوسائل 12: 415، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 7.