کتاب المکاسب-ج5-ص291
وقد تقدم (1) في كلام الإسكافي أيضا: أن الوط ء مما لا يمكن معه رد المبيع إلى ما كان عليه قبله، ويشير إليه ما سيجئ في غير واحد من الروايات من قوله: ” معاذ الله أن يجعل لها أجرا! ” (2) فإن فيه إشارة إلى أنه لو ردها لا بد أن يرد معها شيئا تداركا للجناية، إذ لو كان الوط ء مجرد استيفاء منفعة لم يتوقف ردها على رد عوض المنفعة، فإطلاق الأجر عليه في الرواية على طبق ما يتراءى في نظر العرف [ من كون هذه الغرامة كأنها اجرة للوط ء ] (3).
وحاصل معناه: أنه إذا حكمت بالرد مع أرش جنايتها كان ذلكفي الأنظار بمنزلة الاجرة وهي ممنوعة شرعا، لأن إجارة الفروج غير جائزة.
وهذا إنما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام مبنيا على تقرير رعيته على ما فعله الثاني من تحريم العقد المنقطع، فلا يقال: إن المتعة مشروعة، وقد ورد ” أن المنقطعات مستأجرات ” (4) فلا وجه للاستعاذة بالله من جعل الاجرة للفروج.
هذا ما يخطر عاجلا بالبال في معنى هذه الفقرة، والله العالم.
وكيف كان، ففي
النصوص المستفيضة الواردة في المسألة
كفاية: ففي صحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في رجل اشترى جارية فوقع عليها؟ قال: إن وجد فيها عيبا فليس له أن
(1) تقدم في الصفحة 286.
(2) يجئ في الصفحة الآتية، في صحيحة ابن مسلم ورواية ميسر.
(3) لم يرد في ” ق “.
(4) راجع الوسائل 14: 446، الباب 4 من أبواب المتعة، الحديث 2 و 4.