پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص290

بقيام العين، فإن الظاهر منه اعتبار بقائها في ملكه، فلو تلف أو انتقل إلى ملك الغير أو استؤجر أو رهن أو أبق العبد أو انعتق العبد علىالمشتري، فلا رد.

ومما ذكرنا ظهر أن عد انعتاق العبد على المشتري مسقطا برأسه – كما في الدروس (1) – لا يخلو عن شئ.

نعم، ذكر أنه يمكن إرجاع هذا الوجه إلى التصرف، وهو أيضا لا يخلو عن شئ، والأولى ما ذكرناه.

ثم إنه لو عاد الملك إلى المشتري لم يجز رده، للأصل، خلافا للشيخ (2)، بل المفيد (3) قدس سرهما.

” فرع “: لا خلاف نصا (4) وفتوى في أن وط ء الجارية يمنع عن ردها بالعيب، سواء قلنا بأن مطلق التصرف مانع أم قلنا باختصاصه بالتصرف الموجب لعدم كون الشئ قائما بعينه، غاية الأمر كون الوط ء على هذا القول مستثنى عن التصرف الغير المغير للعين – كما عرفت (5) من عبارة الغنية – مع أن العلامة قدس سره علل المنع في موضع من التذكرة بأن الوط ء جناية، ولهذا يوجب غرامة جزء من القيمة كسائر جنايات المملوك (6).

(1) الدروس 3: 286.

(2) المبسوط 2: 131.

(3) لم نعثر عليه.

(4) راجع الوسائل 12: 414 – 415، الباب 4 من أبواب العيوب.

(5) راجع الصفحة 288.

(6) التذكرة 1: 526.