کتاب المکاسب-ج5-ص284
وفي السرائر، قال في حكم من ظهر على عيب فيما اشتراه: ولا يجبر على أحد الأمرين – يعني الرد والأرش – قال: هذا إذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة، أو ينقص قيمته بتصرفه (1)، انتهى.
وفي الوسيلة: ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء: بالرضا، وبترك الرد بعد العلم به والمعرفة (2) إذا عرف أن له الخيار (3)، وبحدوث عيب آخر عنده (4)، انتهى.
وهي بعينه – كعبارة المبسوط المتقدمة – ظاهرة في أن التصرف ليس بنفسه مسقطا إلا إذا دل على الرضا.
وقال في التذكرة: لو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بإمساكها، ولو حلبها في طريق الرد فالأقوى أنه تصرف يؤذن بالرضا بها.
وقال بعض الشافعية: لا يكون رضا بإمساكه، لأن اللبن ماله قد استوفاه في حال الرد (5)، انتهى.
وفي جامع المقاصد والمسالك – في رد ابن حمزة القائل بأن التصرف بعد العلم يسقط الأرش أيضا -: أن التصرف لا يدل على إسقاط الأرش، نعم يدل على الالتزام بالعقد (6).
(1) السرائر 2: 277.
(2) لم ترد ” والمعرفة ” في ” ش ” والمصدر.
(3) في ” ش ” والمصدر: ” الرد “.
(4) الوسيلة: 256.
(5) التذكرة 1: 529.
(6) جامع المقاصد 4: 332، والمسالك 3: 283 – 284.