کتاب المکاسب-ج5-ص281
المشتري للعبد المشترى ” ناولني الثوب ” أو ” أغلق الباب ” – على ما صرح به العلامة في التذكرة (1) – في غاية الإشكال، لإطلاق قوله عليه السلام: ” إن كان الثوب قائما بعينه رده ” المعتضد بإطلاق الأخبار في الرد – خصوصا ما ورد في رد الجارية بعدما لم تحض ستة أشهر عند المشتري (2) (3) ونحو ذلك مما يبعد التزام التقييد فيه بصورة عدم التصرف فيه بمثل ” اغلق الباب ” ونحوه – وعدم (4) ما يصلح للتقييد مما استدل به للسقوط، فإن مطلق التصرف لا يدل على الرضا، خصوصا مع الجهل بالعيب.
وأما المرسلة (5) فقد عرفت إطلاقها لما يشمل لبس الثوب واستخدام العبد، بل وط ء الجارية لولا النص المسقط للخيار به.
وأما الصحيحة (6) فلا يعلم المراد من ” إحداث شئ في المبيع ” لكن الظاهر – بل المقطوع – عدم شموله لغة ولا عرفا لمثل استخدام العبد وشبهه مما مر من الأمثلة، فلا يدل على أزيد مما دل عليه ذيل المرسلة: من أن العبرة بتغير العين وعدم قيامها بعينها.
اللهم إلا أن
(1) التذكرة 1: 530.
(2) راجع الوسائل 12: 413، الباب 3 من أبواب أحكام العيوب، وفيه حديث واحد.
(3) في ” ش ” زيادة: ” ورد المملوك في أحداث السنة “.
(4) عطف على قوله: ” لإطلاق “.
(5) يعني مرسلة جميل المتقدمة في الصفحة السابقة.
(6) يعني صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة السابقة أيضا.