پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص280

وابن زهرة وظاهر المحقق، بل المحقق الثاني (1).

واستدل [ عليه ] (2) في التذكرة أيضا – تبعا للغنية (3) -: بأن تصرفه فيه رضا منه به على الإطلاق، ولولا ذلك كان ينبغي له الصبر والثبات حتى يعلم حال صحته وعدمها، وبقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح:” أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبينه (4) فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا و (5) علم بذلك العوار وبذلك العيب، فإنه يمضي عليه البيع، ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به ” (6).

ويدل عليه مرسلة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا؟ قال: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب ” (7).

هذا، ولكن الحكم بسقوط الرد بمطلق التصرف، حتى مثل قول

(1) انظر الصفحة 286 – 289.

(2) لم يرد في ” ق “.

(3) راجع الغنية: 222.

(4) في ” ش “: ” ولم يتبين له “، واختلفت المصادر الحديثية فيها.

(5) في ” ش ” بدل ” و “: ” ثم “.

(6) التذكرة 1: 525، والرواية أوردها في الوسائل 12: 362، الباب 16 من أبواب الخيار، الحديث 2.

(7) الوسائل 12: 363، الباب 16 من أبواب الخيار، الحديث 3.