پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص279

القول في مسقطات هذا الخيار

طرفيه أو أحدهما.

مسألة يسقط الرد

خاصة بامور: أحدها: التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار الأرش،ولو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش، ولو أسقط الخيار فلا يبعد سقوطه.

الثاني:

التصرف في المعيب

عند علمائنا كما في التذكرة (1)، وفي السرائر: الإجماع على أن التصرف يسقط الرد بغير خلاف منهم (2)، ونحوه المسالك (3)، وسيأتي الخلاف في الجملة من الإسكافي والشيخين

(1) التذكرة 1: 525.

(2) السرائر 2: 302.

(3) راجع المسالك 3: 283، ولكن ليس فيه دعوى الإجماع أو نفي الخلاف، نعم قال في الصفحة 201 في خيار الحيوان: ” لا خلاف في سقوطه بالتصرف “