کتاب المکاسب-ج5-ص279
القول في مسقطات هذا الخيار
طرفيه أو أحدهما.
مسألة يسقط الرد
خاصة بامور: أحدها: التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار الأرش،ولو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش، ولو أسقط الخيار فلا يبعد سقوطه.
الثاني:
التصرف في المعيب
عند علمائنا كما في التذكرة (1)، وفي السرائر: الإجماع على أن التصرف يسقط الرد بغير خلاف منهم (2)، ونحوه المسالك (3)، وسيأتي الخلاف في الجملة من الإسكافي والشيخين
(1) التذكرة 1: 525.
(2) السرائر 2: 302.
(3) راجع المسالك 3: 283، ولكن ليس فيه دعوى الإجماع أو نفي الخلاف، نعم قال في الصفحة 201 في خيار الحيوان: ” لا خلاف في سقوطه بالتصرف “