کتاب المکاسب-ج5-ص278
هي القواعد، فافهم.
ثم إنه
لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن،
كما صرح به العلامة (1) وغيره (2)، هنا وفي باب الصرف فيما إذا ظهر أحد عوضيالصرف معيبا (3).
والظاهر أنه مما لا خلاف فيه وإن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع، لأن الغالب كون الثمن نقدا غالبا والمثمن متاعا فيكثر فيه العيب، بخلاف النقد.
(1) راجع التذكرة 1: 532، والمختلف 5: 188.
(2) كالشهيد الثاني في المسالك 3: 286، وصاحب الجواهر في الجواهر 23: 237.
(3) راجع الشرائع 2: 49، والتذكرة 1: 513، والقواعد 2: 39، والمختلف 5: 119 – 120.