کتاب المکاسب-ج5-ص275
مسألة ظهور العيب
ي المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش بلا خلاف، ويدل على الرد الأخبار المستفيضة الآتية (1).
وأما الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد، بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد (2)، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري، لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذر الآخر.
نعم، في الفقه الرضوي: ” فإن خرج السلعة معيبا (3) وعلم المشتري، فالخيار إليه إن شاء رده وإن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أرشالعيب ” (4)، وظاهره – كما في الحدائق (5) – التخيير بين الرد وأخذه بتمام
(1) انظر الصفحة 280 و 293 وما بعدها.
(2) راجع الوسائل 12: 362، الباب 16 من أبواب الخيار، والصفحة 413، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب.
(3) كذا، والمناسب: ” معيبة “، وفي المصدر: ” فإن خرج في السلعة عيب “.
(4) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 253.
(5) الحدائق 19: 64.