کتاب المکاسب-ج5-ص274
وبالجملة، فالخيار خيار العيب اشترط الصحة أم لم يشترط.
ويؤيده ما ورد من رواية يونس ” في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء؟ قال: يرد عليه فضل القيمة ” (1) فإن اقتصاره عليه السلام على أخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الرد يدل على أن الخيار خيار العيب، ولو كان هنا خيار تخلف الاشتراط لم يسقط الرد بالتصرف في الجارية بالوط ء أو مقدماته.
ومنه يظهر ضعف ما حكاه في المسالك: من ثبوت خيار الاشتراط هنا، فلا يسقط الرد بالتصرف (2).
ودعوى: عدم دلالة الرواية على التصرف أو عدم دلالته علىاشتراط البكارة في متن العقد، ممنوعة (3).
(1) الوسائل 12: 418، الباب 6 من أبواب العيوب، الحديث الأول.
(2) المسالك 3: 282.
(3) في ” ش ” بدل ” ممنوعة “: ” كما ترى “.