پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص273

ولقد أجاد في الكفاية حيث قال: إن المعروف بين الأصحاب أن إطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة (1).

ولو باع كليا حالا أو سلما كان الانصراف [ إلى الصحيح ] (2) من جهة ظاهر الإقدام أيضا (3).

ويحتمل [ كونه ] (4) من جهة الإطلاق المنصرف إلى الصحيح في مقام الاشتراء، وإن لم ينصرف إليه في غير هذا المقام (5).

ثم إن المصرح به في كلمات جماعة (6): أن

اشتراط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد،

لأنه تصريح بما يكون الإطلاق منزلا عليه، وإنما ترك لاعتماد المشتري على أصالة السلامة، فلا يحصل من أجل هذا الاشتراط خيار آخر غير خيار العيب، كما لو اشترط كون الصبرة كذا وكذا صاعا، فإنه لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط واعتمد على إخبار البائع بالكيل، أو اشترط بقاء الشئ على الصفة السابقة المرئية فإنه في حكم ما لو ترك ذلك اعتمادا على أصالة بقائها.

(1) كفاية الأحكام: 93، ولكن فيه: ” لا أعرف خلافا بينهم في أن إطلاق.

“.

(2) لم يرد في ” ق “.

(3) في ” ق ” زيادة كلمة غير مقروة، ولعلها ” لا الإطلاق “.

(4) لم يرد في ” ق “.

(5) في ” ش ” زيادة: ” فتأمل “.

(6) منهم: الشهيد الثاني في المسالك 3: 282، والمحدث البحراني في الحدائق 19: 79، وفي الجواهر 23: 235 – بعد نسبته إلى صريح جماعة – قال: ” بل لم أجد قائلا بغيره “.