پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص264

مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت ولا بإبدال العين،

أن العقد إنما وقع على الشخصي، فتملك غيره يحتاج إلى معاوضة جديدة.

ولو شرط في متن العقد الإبدال لو ظهر على خلاف الوصف، ففيالدروس: أن الأقرب الفساد (1).

ولعله لأن البدل المستحق عليه بمقتضى الشرط: إن كان بإزاء الثمن فمرجعه إلى معاوضة جديدة على تقدير ظهور المخالفة، بأن ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة، وينعقد بيع آخر، فيحصل بالشرط انفساخ عقد وانعقاد عقد آخر، كل منهما معلق على ظهور المخالفة، ومن المعلوم عدم نهوض الشرط لإثبات ذلك.

وإن كان بإزاء المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف، فمرجعه أيضا إلى انعقاد معاوضة تعليقية غررية، لأن المفروض جهالة المبدل.

وعلى أي تقدير، فالظاهر عدم مشروعية الشرط المذكور، فيفسد ويفسد العقد.

(1) الدروس 3: 276.