پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص262

والتزام العقد عليه بدونها ظاهر المنافاة لذلك.

نعم، لو شاهده المشتري واشتراه معتمدا على أصالة بقاء تلك الصفات فاشترط البائع لزوم العقد عليه وعدم الفسخ لو ظهرت المخالفة، كان نظير اشتراط البراءة من العيوب.

كما انه لو أخبر بكيله أو وزنهفصدقه المشتري فاشترط عدم الخيار لو ظهر النقص، كان مثل ما نحن فيه، كما يظهر من التحرير في بعض فروع الإخبار بالكيل (1).

والضابط في ذلك: أن كل وصف تعهده البائع وكان رفع الغرر بذلك لم يجز اشتراط سقوط خيار فقده، وكل وصف اعتمد المشتري في رفع الغرر على أمارة اخرى جاز اشتراط سقوط خيار فقده، كالأصل أو غلبة مساواة باطن الصبرة لظاهرها أو نحو ذلك.

ومما ذكرنا ظهر وجه فرق الشهيد (2) وغيره (3) في المنع والجواز بين اشتراط البراءة من الصفات المأخوذة في بيع العين الغائبة وبين اشتراط البراءة من العيوب في العين المشكوك في صحته وفساده (4).

وظهر أيضا أنه لو تيقن المشتري بوجود الصفات المذكورة في العقد في المبيع، فالظاهر جواز اشتراط عدم الخيار على تقدير فقدها،

(1) راجع التحرير 1: 177.

(2) راجع الدروس 3: 198 و 276، حيث حكم ببطلان العقد لو تبرأ البائع أو شرط رفع الخيار في خيار الرؤية، والصفحة 282 حيث حكم بأن من مسقطاتخيار العيب التبري من العيب.

(3) راجع مفتاح الكرامة 4: 292 و 624.

(4) كذا في النسخ، والمناسب: ” صحتها وفسادها “.