پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص258

مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا على الوجه المتقدم في خيار الغبن (1)، وبإسقاطه بعد الرؤية، وبالتصرف بعدها، ولو تصرف قبلها ففيسقوط الخيار وجوه، ثالثها: ابتناء ذلك على جواز إسقاط الخيار قولا قبل الرؤية، بناء على أن التصرف إسقاط فعلي.

وفي جواز إسقاطه قبل الرؤية وجهان مبنيان على أن الرؤية سبب أو كاشف.

قال في التذكرة: لو اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم، لتعلق الخيار بالرؤية (2)، انتهى.

وحكي ذلك عن غيرها أيضا (3).

وظاهره: أن الخيار يحدث بالرؤية، لا أنه يظهر بها، ولو جعلت الرؤية شرطا لا سببا أمكن جواز الإسقاط بمجرد تحقق السبب وهو

(1) راجع الصفحة 213 وما بعدها.

(2) التذكرة 1: 467 و 533.

(3) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 586 بلفظ ” وفي التذكرة وغيرها ” ولكن لم نعثر على غير التذكرة.