کتاب المکاسب-ج5-ص255
فالواجب كون تخلفه موجبا لبطلان العقد، وإلا لم يوجب فساده فساد العقد، بل غاية الأمر ثبوت الخيار.
ومن هنا يظهر: أن دفع ما ذكر (1) في وجه البطلان – الذي جعله المحقق الأردبيلي موافقا للقاعدة (2)، واحتمله العلامة رحمه الله في النهاية (3) فيما إذا ظهر ما رآه سابقا على خلاف ما رآه، بأنه اشتباه ناشئ عن عدمالفرق بين الوصف المعين للكليات والوصف المعين في (4) الشخصيات وبين الوصف الذاتي والعرضي، وأن أقصى ما هناك كونه من باب تعارض الإشارة والوصف والإشارة أقوى – مجازفة لا محصل لها.
وأما كون الإشارة أقوى من الوصف عند التعارض، فلو جرى فيما نحن فيه لم يكن اعتبار بالوصف، فينبغي لزوم العقد وإثبات الخيار من جهة كونه وصفا لشخص لا مشخصا لكلي حتى يتقوم به، وكونه عرضيا لا ذاتيا إعادة للكلام السابق.
ويمكن أن يقال: إن المستفاد من النصوص والإجماعات في الموارد
(1) قال الشهيدي: ” وأما الدافع، ففي بعض الحواشي: أنه صاحب الجواهر، والظاهر أنه اشتباه من المحشي، لأن الموجود فيه خال عن قوله: ” وإن أقصى ما هناك كونه من باب تعارض الإشارة والوصف ” – إلى أن قال: – والظاهر أن الدافع هو الشيخ علي آل كاشف الغطاء قدس سره في محكي تعليقه على خيارات اللمعة، فإنه عين عبارته المحكية عنه “، هداية الطالب: 494، وراجع الجواهر 23: 94 أيضا.
(2) مجمع الفائدة 8: 183.
(3) نهاية الإحكام 2: 501.
(4) في ظاهر ” ق ” بدل ” في “: ” من “.