پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص230

ثبوته في الحيوان بعد الثلاثة.

وقد يفصل (1) بين ثبوت الخيار للبائع من جهة اخرى فيسقط معه هذا الخيار – لأن خيار التأخير شرع لدفع ضرره وقد اندفع بغيره، ولدلالة النص والفتوى على لزوم البيع في الثلاثة فيختص بغير صورة ثبوت الخيار له، قال: ودعوى أن المراد من الأخبار اللزوم من هذهالجهة، مدفوعة بأن التأخير سبب الخيار (2) ولا يتقيد الحكم بالسبب – وبين ما إذا كان الخيار للمشتري فلا وجه لسقوطه، مع أن اللازم منه عدم ثبوت هذا الخيار في الحيوان (3).

ووجه ضعف هذا التفصيل: أن ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة.

وأما ما ذكره من عدم تقييد الحكم بالسبب، فلا يمنع من كون نفي الخيار في الثلاثة من جهة التضرر بالتأخير، ولذا لا ينافي هذا الخيار خيار المجلس.

ومنها (4):

تعدد المتعاقدين،

لأن النص مختص بصورة التعدد، ولأن هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس، وخيار المجلس باق مع اتحاد العاقد إلا مع إسقاطه.

وفيه: أن المناط عدم الإقباض والقبض، ولا إشكال في تصوره

(1) فصله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 579 – 580.

(2) في ” ش “: ” للخيار “.

(3) انتهى ما قاله المفصل نقلا بالمعنى.

(4) أي من الامور التي قيل باعتبارها في هذا الخيار، وقد تقدم أولها في الصفحة 230.