کتاب المکاسب-ج5-ص220
وحملة الأخبار نفي اللزوم (1) مما يقرب هذا المعنى، مضافا إلى ما يقال: من أن قوله عليه السلام في أكثر تلك الأخبار: ” لا بيع له ” ظاهر في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط، ولا يكون إلا نفي اللزوم من طرفالبائع، إلا أن في رواية ابن يقطين: ” فلا بيع بينهما “.
وكيف كان، فلا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع.
وتوهم: كون الصحة سابقا في ضمن اللزوم، فترتفع بارتفاعه، مندفع: بأن اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة، وإنما هو حكم مقارن له في خصوص البيع الخالي من الخيار.
ثم إنه يشترط في هذا الخيار امور: أحدها:
عدم قبض المبيع،
ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا، ويدل عليه من الروايات المتقدمة قوله عليه السلام في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة: ” فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما ” (2) بناء على أن ” البيع ” هنا بمعنى المبيع.
لكن في الرياض: إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط (3)، وتبعه بعض المعاصرين (4).
ولا أعلم له وجها غير سقوط هذه الفقرة عن
(1) في ” ش “: ” وحملهم الأخبار على نفي اللزوم “.
(2) تقدمت في الصفحة 218.
(3) راجع الرياض 1: 525.
(4) وهو صاحب الجواهر، انظر الجواهر 23: 53، وجاء في المستند 14: 398: ” وأكثر تلك الأخبار وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى إقباض المبيع وعدمه.
“.