کتاب المکاسب-ج5-ص217
الخامس خيار التأخير
ال في التذكرة: من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين.
وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع (1).
والأصل في ذلك – قبل الإجماع المحكي (2) عن الانتصار والخلاف والجواهر وغيرها (3) المعتضد بدعوى الاتفاق المصرح بها في التذكرة (4)
(1) التذكرة 1: 523.
(2) حكاه عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 576، وراجع الانتصار: 437، المسألة 249، والخلاف 3: 20، المسألة 24، وجواهر الفقه: 54، المسألة 193.
(3) مثل: الحدائق 19: 44، والرياض 1: 525، ومستند الشيعة 14: 397، والجواهر 23: 51.
(4) تقدم التخريج عنها آنفا، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 576 – 577.