کتاب المکاسب-ج5-ص216
نظر: من أنه مدع، ومن تعسر إقامة البينة عليه وأنه لا يعرف إلا من قبله.
وأما الشاك في ثبوت الخيار فالظاهر معذوريته.
ويحتمل عدممعذوريته، لتمكنه من الفسخ بعد الاطلاع على الغبن ثم السؤال عن صحته شرعا، فهو متمكن من الفسخ العرفي، إذ الجهل بالصحة لا يمنع عن الإنشاء، فهو مقصر بترك الفسخ لا لعذر، فافهم، والله العالم.