پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص209

العموم الإطلاقي لا يرجع إلا إلى العموم الزماني على الوجه الأول.

وقد (1) ظهر أيضا مما ذكرنا – من تغاير موردي الرجوع إلى الاستصحاب والرجوع إلى العموم -: فساد ما قيل في الاصول: من أنالاستصحاب قد يخصص العموم، ومثل له بالصورة الاولى، زعما منه أن الاستصحاب قد خصص العموم (2).

وقد عرفت أن مقام جريان الاستصحاب لا يجوز فيه الرجوع إلى العموم ولو على فرض عدم الاستصحاب، ومقام جريان العموم لا يجوز فيه الرجوع إلى الاستصحاب ولو على فرض عدم العموم، فليس شئ منهما ممنوعا بالآخر في شئ من المقامين.

إذا عرفت هذا فما نحن فيه من قبيل الأول، لأن العقد المغبون فيه إذا خرج عن عموم وجوب الوفاء فلا فرق بين عدم وجوب الوفاء به في زمان واحد وبين عدم وجوبه رأسا، نظير العقد الجائز دائما، فليس الأمر دائرا بين قلة التخصيص وكثرته حتى يتمسك بالعموم فيما عدا المتيقن، فلو فرض عدم جريان الاستصحاب في الخيار – على ما سنشير إليه – لم يجز التمسك بالعموم أيضا.

نعم، يتمسك فيه حينئذ بأصالة اللزوم الثابتة بغير العمومات.

وأما استناد القول بالتراخي إلى الاستصحاب، فهو حسن علىما اشتهر من المسامحة في تشخيص الموضوع في استصحاب الحكم الشرعي الثابت بغير الأدلة اللفظية المشخصة للموضوع، مع كون الشك

(1) في ” ش “: ” فقد “.

(2) راجع فرائد الاصول 3: 273، التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب.