کتاب المکاسب-ج5-ص189
على الغابن ليس ضررا، لأن العين (1) إن كانت مثلية فلا ضرر بتبدلها بمثلها، وإن كانت قيمية فتعريضها للبيع يدل على إرادة قيمتها، فلا ضرر أصلا، فضلا عن أن يعارض به ضرر زيادة الثمن على القيمة، خصوصا مع الإفراط في الزيادة.
والإنصاف أن هذا حسن جدا، لكن قال في الروضة: إن لم يكن الحكم إجماعا (2).
أقول: والظاهر عدمه، لأنك عرفت عدم عنوان المسألة في كلاممن تقدم على المحقق فيما تتبعت.
ثم إن مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري.
قال في التحرير – بعد أن صرح بثبوت الخيار للمغبون بائعا كان أو مشتريا -: ” ولا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد ” (3)، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم، وبين فك الملك كالعتق والوقف، وبين المانع عن الرد مع البقاء على الملك كالاستيلاد، بل ويعم التلف.
وعن جماعة: تخصيص العبارة بالمشتري (4).
فإن أرادوا قصر
(1) في ” ش ” زيادة: ” المبيعة “.
(2) راجع الروضة البهية 3: 466، ولكن لم نعثر فيه على دعوى الإجماع، ولعلها تستفاد من عبارة: ” لكن لم أقف على قائل به “.
(3) التحرير 1: 166.
(4) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 572: ” وقد صرح الأكثر بأن المراد به المشتري “، ولم نعثر على غيره، وراجع الشرائع 2: 22، والمهذبالبارع 2: 376، واللمعة: 128، والرياض 8: 192.