کتاب المکاسب-ج5-ص186
وكيف كان، فاختصاص التصرف الغير المسقط في كلامهم بما قبل العلم لا يكاد يخفى على المتتبع في كلماتهم.
نعم، لم أجد لهم تصريحا بذلك عدا ما حكي عن صاحب المسالك (1) وتبعه جماعة (2)، مع أنه إذا اقتضى الدليل للسقوط فلا ينبغيالاستشكال من جهة ترك التصريح (3).
بل ربما يستشكل في حكمهم بعدم السقوط بالتصرف قبل العلم مع حكمهم بسقوط خيار التدليس والعيب بالتصرف قبل العلم.
والاعتذار بالنص إنما يتم في العيب دون التدليس، فإنه مشترك مع خيار الغبن في عدم النص، ومقتضى القاعدة في حكم التصرف قبل العلم فيهما واحد.
والتحقيق أن يقال: إن مقتضى القاعدة عدم السقوط، لبقاء الضرر، وعدم دلالة التصرف مع الجهل على الرضا بلزوم العقد وتحمل الضرر.
نعم، قد ورد النص في العيب على السقوط (4)، وادعي عليه الإجماع (5)، مع أن ضرر السقوط فيه متدارك بالأرش وإن كان نفس إمساك
(1) المسالك 3: 207.
(2) صرح به النراقي في المستند 14: 395، ولم نعثر على غيره، نعم جاء في مجمع الفائدة 8: 404: ” وأما تصرف المغبون في مال الغابن فيحتمل ذلك أيضا، لأن الجهل عذر “، ونحوه ما ورد في الرياض 1: 525.
(3) كذا وردت العبارة في ” ق “، ووردت في ” ش ” هكذا: ” لكن الاستشكالمن جهة ترك التصريح مع وجود الدليل مما لا ينبغي “.
(4) الوسائل 12: 362، الباب 16 من أبواب الخيار.
(5) ادعاه في الغنية: 222، والمختلف 5: 183، وراجع مفتاح الكرامة 4: 626.