کتاب المکاسب-ج5-ص176
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار، أو كاشف عقلي عنثبوته حين العقد؟ وجهان، منشؤهما اختلاف كلمات العلماء في فتاويهم ومعاقد إجماعهم واستدلالاتهم.
فظاهر عبارة المبسوط والغنية والشرائع (1) وغيرها هو الأول، وفي الغنية: الإجماع على أن ظهور الغبن سبب للخيار.
وظاهر كلمات آخرين (2) الثاني.
وفي التذكرة: أن الغبن سبب لثبوت الخيار عند علمائنا (3).
وقولهم: ” لا يسقط هذا الخيار بالتصرف ” (4) فإن المراد التصرف قبل العلم بالغبن، وعدم السقوط (5) ظاهر في ثبوته.
(1) راجع المبسوط 2: 87، والغنية: 224، والشرائع 2: 22.
(2) مثل ظاهر المختصر 1: 121، والرياض 8: 190.
(3) التذكرة 1: 522.
(4) كما في الشرائع 2: 22، والإرشاد 1: 374، والقواعد 2: 67، وغاية المراد 2: 99، وراجع مفتاح الكرامة 4: 572.
(5) في ” ش “: ” عدم سقوطه “.