پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص172

نفي الضرر، فنفي (1) الضرر المالي في التكاليف لا يتحقق (2) إلا إذا كان تحمله حرجا.

إشكال: ذكر في الروضة والمسالك – تبعا لجامع المقاصد – في أقسام الغبن: أن المغبون إما أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما (3)، انتهى.

فيقع الإشكال في تصور غبن كل من المتبايعين معا.

والمحكي عنبعض (4) الفضلاء في تعليقه على الروضة ما حاصله استحالة ذلك، حيث قال: قد عرفت أن الغبن في طرف البائع إنما هو إذا باع بأقل من القيمة السوقية، وفي طرف المشتري إذا اشترى بأزيد منها، ولا يتفاوت الحال بكون الثمن والمثمن من الأثمان أو العروض أو مختلفين، وحينئذ فلا يعقل كونهما معا مغبونين، وإلا لزم كون الثمن أقل من القيمة السوقية وأكثر، وهو محال، فتأمل، انتهى.

وقد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض: منها:

ما ذكره المحقق القمي

صاحب القوانين – في جواب من سأله

(1) في ” ق ” بدل ” فنفي “: ” فيبقى “، لكنه لا يلائم السياق.

(2) في ” ش ” بدل ” لا يتحقق “: ” لا يكون “.

(3) الروضة 3: 467، والمسالك 3: 205، وجامع المقاصد 4: 295.

(4) وهو المولى أحمد بن محمد التوني أخو المولى عبد الله التوني صاحب الوافية، ذكره في تعليقه على الروضة ذيل قول الشارح: ” والمغبون إما البائع أوالمشتري “، راجع الروضة البهية (الطبعة الحجرية) 1: 378.