کتاب المکاسب-ج5-ص154
ولا يخلو عن قرب، لما تقدم من الشك في سببية الفسخ لرفع الإبراء أو ما يفيد فائدته.
ومنه: الضمان، فإن المحكي عن ضمان التذكرة والقواعد (1): عدم دخول خيار الشرط [ فيه ] (2)، وهو ظاهر المبسوط (3).
والأقوى دخوله فيه لو قلنا بالتقايل فيه.
ومنه: الرهن، فإن المصرح به في غاية المرام عدم ثبوت الخيار للراهن (4)، لأن الرهن وثيقة للدين، والخيار ينافي الاستيثاق، ولعله لذا استشكل في التحرير (5) وهو ظاهر المبسوط (6)، ومرجعه إلى أن مقتضى طبيعة الرهن شرعا بل عرفا كونها وثيقة، والخيار مناف لذلك.
وفيه: أن غاية الأمر كون وضعه على اللزوم، فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين.
ومنه: الصرف، فإن صريح المبسوط والغنية والسرائر عدم دخول
(1) حكاه عنهما في مفتاح الكرامة 4: 569، وراجع التذكرة 2: 86، وفيه: ” وكذا لو شرط الضامن الخيار لنفسه كان باطلا “، والقواعد 2: 155.
(2) لم يرد في ” ق “.
(3) راجع المبسوط 2: 80.
(4) غاية المرام (مخطوط) 1: 295، وفيه: ” وفي الراهن إشكال من أصالة الجواز.
، ومن منافاته لعق
د الرهن،
لأنه وثيقة لدين المرتهن، ومع حصولالخيار ينفى الفائدة “.
(5) التحرير 1: 167، وفيه: ” وفي الراهن إشكال “.
(6) راجع المبسوط 2: 79.