کتاب المکاسب-ج5-ص151
والكبرى المذكورة في كلامه راجعة إلى ما ذكرنا في وجه المنع عن الإيقاعات، ولا أقل من الشك في ذلك الراجع إلى الشك في سببية الفسخ لرفع الإيقاع.
وأما العقود: فمنها
ما لا يدخله اتفاقا، ومنها ما اختلف فيه،ومنها
ما يدخله اتفاقا.
فالأول: النكاح، فإنه لا يدخله اتفاقا، كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر وجامع المقاصد والمسالك: الإجماع عليه (1).
ولعله لتوقف ارتفاعه شرعا على الطلاق وعدم مشروعية التقايل فيه.
ومن الثاني: الوقف، فإن المشهور عدم دخوله فيه، وعن المسالك: أنه موضع وفاق (2).
ويظهر من محكي السرائر والدروس وجود الخلاف فيه (3).
وربما علل باشتراط القربة فيه وأنه فك ملك بغير عوض (4)، والكبرى في الصغريين ممنوعة.
(1) حكى الإجماع عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 568، وراجع الخلاف 3: 16، المسألة 17 من كتاب البيوع، وفيه: “.
بلا خلاف “، وتعرض للمسألة في النكاح وحكم هناك أيضا بالبطلان، ولكن لم يتعرض للإجماع، راجع الخلاف 4: 292، المسألة 59 من كتاب النكاح، والمبسوط 2: 81، والسرائر 2: 246، وجامع المقاصد 4: 303، والمسالك 3: 212، وفيه: “.
محل وفاق “.
(2) المسالك 3: 212، وحكاه السيد المجاهد في المناهل: 336.
(3) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 568، وراجع السرائر 2: 245، والدروس 3: 268.
(4) كما علله بذلك في جامع المقاصد 4: 303، ومفتاح الكرامة 4: 568 – 569.