پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص147

مسألة لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كل معاوضة لازمة – كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة – بل قال في التذكرة: الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة، خلافا للجمهور (1).

ومراده ما يكون لازما، لأنه صرح بعدم دخوله في الوكالة والجعالة والقراض والعارية والوديعة، لأن الخيار لكلمنهما دائما، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه (2).

والأصل فيما ذكر عموم ” المؤمنون عند شروطهم ” (3)، بل الظاهر المصرح به في كلمات جماعة (4) دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة ولو من طرف واحد، بل إطلاقها يشمل العقود الجائزة، إلا أن

(1) التذكرة 1: 522.

(2) نفس المصدر.

(3) الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4.

(4) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 304 في الضمان والهبة وغيرهما، والسيد المجاهد في المناهل: 336، والمحقق التستري في المقابس: 248، وراجع مفتاح الكرامة 4: 569 أيضا.