پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص135

الرابع يسقط هذا الخيار

إسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأولين، بل وعلى الوجه الأول، بناء على أن تحقق السبب – وهو العقد – كاف في صحة إسقاط الحق.

لكن مقتضى ما صرح به في التذكرة: من أنه لا يجوز إسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد (1) – بناء على حدوثهما من زمان التفرق – عدم الجواز أيضا.

إلا أن يفرق هنا: بأن المشروط له مالك للخيار قبل الرد – ولو من حيث تملكه للرد الموجب له – فله إسقاطه، بخلاف ما في التذكرة.

ويسقط أيضا بانقضاء المدة وعدم رد الثمن أو بدله مع الشرط أو مطلقا، على التفصيل المتقدم.

ولو تبين المردود من غير الجنس فلا رد.

ولو ظهر معيبا كفى في الرد، وله الاستبدال.

ويسقط أيضا بالتصرف في الثمن المعين مع اشتراط رد العين أو حمل الإطلاق عليه، وكذا الفرد المدفوع من الثمن الكلي إذا حمل الإطلاق على اعتبار رد عين المدفوع.

كل ذلك لإطلاق ما دل (2) على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد ولا خيار.

وقد عمل

(1) لم نعثر عليه بعينه، نعم جاء فيها: ” لو قلنا: بأن مبدأ المدة العقد وأسقطا الخيار مطلقا قبل التفرق سقط الخياران: خيار المجلس والشرط، وإن قلنا بالتفرق سقط خيار المجلس دون خيار الشرط، لأنه غير ثابت ” التذكرة 1: 520.

(2) يدل عليه ما في الوسائل 12: 351، الباب 4 وغيره من أبواب الخيار.