پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص117

وفي محكي الخلاف: وجود أخبار الفرقة به (1).

ولا شك أن هذه الحكاية بمنزلة إرسال أخبار، فيكفي في انجبارها الإجماعات المنقولة، ولذا مال إليه في محكي الدروس (2).

لكن العلامة فيالتذكرة لم يحك هذا القول إلا عن الشيخ قدس سره وأوله بإرادة خيار الحيوان (3).

وعن العلامة الطباطبائي في مصابيحه: الجزم به (4)، وقواه بعض المعاصرين (5) منتصرا لهم بما في مفتاح الكرامة: من أنه ليس في الأدلة ما يخالفه، إذ الغرر مندفع بتحديد الشرع وإن لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان الذي لا إشكال في صحة العقد مع الجهل به أو بمدته.

وزاد في مفتاح الكرامة (6): بأن الجهل يؤول إلى العلم الحاصل من الشرع (7).

وفيه: ما تقدم في مسألة تعذر التسليم (8): من أن بيع الغرر

(1) حكاه أيضا السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 561، وراجع الخلاف 3: 20، ذيل المسألة 25.

(2) حكاه السيد الطباطبائي في المصابيح (مخطوط): 132، وصاحب الجواهر في الجواهر 23: 34، وانظر الدروس 3: 269.

(3) التذكرة 1: 520.

(4) حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 23: 34، وانظر المصابيح (مخطوط):132، وقال – بعد نقل هذا القول -: ” وهو الأقوى “.

(5) قواه في الجواهر 23: 33 – 34.

(6) في ” ش ” وهامش ” ن ” زيادة: ” التعليل “.

(7) مفتاح الكرامة 4: 562.

(8) راجع الجزء الرابع، الصفحة 189.