کتاب المکاسب-ج5-ص116
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج، وبين عدم ذكر المدة أصلا، كأن يقول: ” بعتك على أن يكون لي الخيار “، وبين ذكر المدة المطلقة، كأن يقول: ” بعتك على أن يكون لي الخيار مدة “، لاستواء الكل في الغرر.
خلافا للمحكي (1) عن المقنعة والانتصار والخلاف والجواهر والغنية والحلبي، فجعلوا مدة الخيار في الصورة الاولى (2) ثلاثة أيام.
ويحتمل حمل الثانية عليها، وعن الانتصار والغنية والجواهر: الإجماع عليه (3).
(1) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 561، وراجع المقنعة: 592، والانتصار: 438، المسألة 250، والخلاف 3: 20، المسألة 25، والجواهر: 54، المسألة 194، والغنية: 219، والكافي في الفقه: 353.
(2) في ” ش “: ” الثانية “.
(3) حكاه أيضا السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 561، وراجع الانتصار: 439 ذيل المسألة 250، والغنية: 219، والجواهر: 54، المسألة 194.