کتاب المکاسب-ج5-ص113
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه،
عموم أدلة الشرط.
قال في التذكرة: لو شرط خيار الغد صح عندنا، خلافا للشافعي (1).
واستدل له في موضع آخر بلزوم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم (2).
ورد بعدم المانع من ذلك، مع أنه – كما في التذكرة (3) – منتقض بخيار التأخير وخيار الرؤية.
نعم، يشترط تعيين المدة، فلو تراضيا على مدة مجهولة – كقدوم الحاج – بطل بلا خلاف، بل حكي الإجماع عليه صريحا (4)، لصيرورة المعاملة بذلك غررية.
ولا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات وإقدام العقلاء عليه أحيانا، فإن المستفاد من تتبع أحكام المعاملات
(1) التذكرة 1: 520.
(2) التذكرة 1: 520.
(3) التذكرة 1: 520.
(4) حكاه في المقابس: 246، وراجع مفتاح الكرامة 4: 561 أيضا.