پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص111

الثالث خيار الشرط

عني الثابت بسبب اشتراطه في العقد، ولا خلاف في صحة هذا الشرط، ولا في أنه لا يتقدر بحد عندنا، ونقل الإجماع عليه مستفيض (1).

والأصل فيه قبل ذلك: الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثني، والأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة.

فمن الاولى: الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره: ” إن المسلمين عند شروطهم ” (2) وزيد في صحيحة ابن سنان: ” إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز ” (3).

وفي موثقة إسحاق بن عمار: ” إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما ” (4).

(1) نقله السيد المرتضى في الانتصار: 434، المسألة 246، والشيخ في الخلاف 3: 11 و 20، ذيل المسألة 7 و 25 من كتاب البيوع، وابن زهرة في الغنية: 218، وانظر مفتاح الكرامة 4: 560.

(2) راجع الوسائل 12: 353 – 354، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 1، 2و 5، والمستدرك 13: 300، الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 1 و 3.

(3) الوسائل 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 2.

(4) الوسائل 12: 354، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 5.