پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص106

وأما العلامة: فقد عرفت أنه استدل على أصل الحكم بأن التصرف دليل الرضا باللزوم (1).

وقال في موضع آخر: لو ركب الدابة ليردها – سواء قصرت المسافة أو طالت – لم يكن ذلك رضا بها.

ثم قال: ولو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بإمساكه، ولو حلبها في طريقه فالأقرب أنه تصرف يؤذن بالرضا (2).

وفي التحرير – في مسألة سقوط رد المعيب بالتصرف – قال: وكذا لو استعمل المبيع أو تصرف فيه بما يدل على الرضا (3).

وقال في الدروس: استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة والطحن عليها وحلبها، إذ بها يعرف حالها ليختبر (4)، وليس ببعيد (5).

وقال المحقق الكركي: لو تصرف ذو الخيار غير عالم، كأن ظنها جاريته المختصة فتبينت ذات الخيار أو ذهل عن كونها المشتراة (6) ففيالحكم تردد، ينشأ: من إطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرف، ومن أنه غير قاصد إلى لزوم البيع، إذ لو علم لم يفعل، والتصرف إنما عد

(1) راجع الصفحة 98.

(2) التذكرة: 529.

(3) التحرير 1: 184.

(4) كذا في النسخ، وفي الدروس: ” للمختبر “.

(5) الدروس 3: 272.

(6) في المصدر: أو ذهل عن كون المشتراة ذات خيار.