پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص103

والدروس (1).

فعلم أن العبرة بالرضا، وإنما اعتبر التصرف للدلالة، وورد النص أيضا بأن العرض على البيع إجازة (2)، مع أنه ليس حدثا عرفا.

ومما يؤيد عدم إرادة الأصحاب كون التصرف مسقطا إلا من جهة دلالته على الرضا: حكمهم بأن كل تصرف يكون إجازة من المشتري في المبيع يكون فسخا من البائع، فلو كان التصرف (3) مسقطا تعبديا عندهم من جهة النص لم يكن وجه للتعدي عن كونه إجازة إلى كونه فسخا.

وقد صرح في التذكرة: بأن الفسخ كالإجازة يكون بالقول وبالفعل (4)،وذكر التصرف [ مثالا ] (5) للفسخ والإجازة الفعليين (6).

فاندفع ما يقال في تقريب كون التصرف مسقطا لا للدلالة على الرضا: بأن الأصحاب يعدونه في مقابل الإجازة (7).

وأما المعنى الرابع: فهو وإن كان أظهر الاحتمالات من حيث

(1) التحرير 1: 168، والدروس 3: 272.

(2) راجع الوسائل 12: 359، الباب 12 من أبواب الخيار، الحديث الأول.

(3) في ” ق ” زيادة: ” عندهم “، ولعل التكرار من سهو القلم.

(4) التذكرة 1: 537.

(5) لم يرد في ” ق “.

(6) كذا في ” ش “، وفي ” ق ” و ” ف “: ” فعلا “، لكن شطب عليه في ” ف “، وكتب أعلاه ما أثبتناه.

(7) راجع الجواهر 23: 66.