کتاب المکاسب-ج5-ص94
ثم إن المراد بزمان العقد [ هل ] (1) زمان مجرد الصيغة – كعقد الفضولي على القول بكون الإجازة ناقلة – أو زمان الملك، عبر بذلك للغلبة؟ الظاهر هو الثاني، كما استظهره بعض المعاصرين (2)، قال: فعلى هذا لو أسلم حيوانا في طعام وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وإن كان بائعا، كان مبدؤه بعد القبض.
وتمثيله بما ذكر مبني على اختصاص (3) الخيار بالحيوان المعين، وقد تقدم التردد في ذلك (4).
ثم إن ما ذكروه في خيار المجلس من جريانه في الصرف ولو قبل القبض يدل على أنه لا يعتبر في الخيار الملك، لكن لا بد له من أثر.
وقد تقدم الإشكال في ثبوته في الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض (5).
(1) لم يرد في ” ق “.
(2) لم نعثر عليه في ما بأيدينا من كتب معاصريه، نعم في بعض الشروح: أنه المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره في تعليقته على اللمعة.
(3) كذا في ” ق ” أيضا، لكن ذكر الشهيدي – بعد توجيه العبارة بصيغة الإثبات -: أن في بعض النسخ المصححة ” عدم اختصاص “، ووجهه أيضا بتوجيه، راجع هداية الطالب: 433.
(4) تقدم في الصفحة 83 – 84.
(5) تقدم في الصفحة 49.