پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج5-ص91

مسألة لا فرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار،

في الغنية – كما عن الحلبي -: أن مدة خيار الأمة مدة استبرائها (1)، بل عن الأول دعوى الإجماع عليه، وربما ينسب (2) هذا إلى المقنعة (3) والنهاية (4) والمراسم (5) من جهة حكمهم بضمان البائع لها مدة الاستبراء.

ولم أقف لهم على دليل.

(1) الغنية: 219، والكافي في الفقه: 353.

(2) نسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 558، وصاحب الجواهر في الجواهر23: 24 إلى ظاهرها.

(3) المقنعة: 592 – 593.

(4) العبارة ساقطة من النهاية المتداولة بين أيدينا.

نعم، هي موجودة في النهاية المطبوعة مع نكت النهاية 2: 144 – 145، والمطبوعة ضمن الجوامع الفقهية: 336، ونقلها العلامة بلفظها في المختلف 5: 223.

(5) المراسم: 175.